اجراءات التّخلّي : هي عبارة عن اجراءات قانونيّة تتّخذ إزاء عون عمومي مرّ على غيابه عن عمله أجل 48 ساعة ، ولم يعلم إدارته بما يبرّر الغياب.
نفهم من خلال هذا التّعريف بأنّ اجراءات التّخلي تبدأ بعد انقضاء الأجل القانوني لتبرير الغياب وهو 48 ساعة، وتختلف اجراءاته في المدارس الابتدائية وبقية المؤسّسات (اعدادي / ثانوي)، وهي كالتالي:
1 ـ في المدارس الابتدائيّة:
ندعو المدير ـ ولأسباب تواصليّة وانسانيّة ـ أن يستعلم عن العون العمومي الذي غاب عن عمله، ولم يبرّر غيابه في الأجال القانونيّة.
يحرّر مذكّرة إعلام بالغياب ويوجّهها إلى المندوب الجهوي للتّربية ويضمّنها التّنصيصات الكافية والدّقيقة.
تنتهي مسؤوليّة مدير المدرسة الابتدائيّة عند هذا المستوى.
2 ـ في المدارس الاعداديّة والمعاهد:
ننصح مجدّدا بتوخّي الأسلوب التواصلي والسّؤال عن المعني بالأمر، أمّا الاجراءات القانونيّة التي تلي ذلك فهي:
أ ـ توجيه مراسلة مسجّلة مع إشعار بالتّسلّم (مضمونة الوصول) إلى العون المتغيّب على العنوان الذي صرّح به إلى الإدارة، يعلمه فيها بمدّة انقطاعه عن عمله ويدعوه إلى مباشرة عمله، ويختم مراسلته بعبارة (وإلا اعتبرتك متخلّيا عن عملك عمدا).
ب ـ عند وصول وصل الاشعار بالتسلّم، يحرّر المدير مذكّرة إلى المندوب الجهوي للتربية يعلمه فيها بغياب العون وعدم تجاوبه مع الرّسالة الموجّهة إليه، ويرفق وجوبا مذكّرته بأصل الاشعار بالتسلّم / نسخة من المراسلة الموجّهة إلى المعني بالأمر)، وهنا تنتهي مسؤوليّة المدير، وتبدأ مسؤوليّة الهيكل الجهوي.
على مستوى المندوبيّة الجهويّة للتربية نعلم بنا يلي:
عند وصول مذكّرة السيّد مدير المدرسة الابتدائية، تحال على الكتابة العامة / الإدارة الفرعيّة للموارد البشرية للقيام بـ:
1 توجيه برقيات إلى المعني بالأمر لدعوته إلى الالتحاق فورا بعمله، وتبرير غيابه (48 ساعة / 72 ساعة).
2 توجيه مراسلة مسجّلة مع إشعار بالتسلّم على العنوان الرّسمي للمعني بالأمر في أخر وثيقة إداريّة صرّح بها، ومن المحبّذ توجيه نفس المراسلة له على أكثر من عنوان، إذا تعدّدت عناوين إقامته.
3 عند ورود الاشعار بالتسلّم من البريد، استخراج مشروع قرار شطب من منظومة إنصاف وتوجيهه إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التّربية مرفوقا بكل وثائق إثبات الغياب غير المبرّر.
4 تعيد الإدارة العامة للموارد البشريّة مشروع القرار مؤشّرا لاعتماده، وتفعيله في منظومة إنصاف.
أمّا بالنّسبة إلى الأعوان المنتسبين إلى المدارس الإعداديّة، فإنّ مديريها يقومون بالخطوتين(2/1)، وتستكمل الكتابة العامة بالمندوبية الجهويّة للتربية الخطوتين 3 و 4.
ملاحظتان:
أ ـ استقرّ فقه القضاء الإداري على أنّ من واجب الإدارة أن تستنفد كل الوسائل لإبلاغ العون العمومي المتغيّب بدعوته إلى مباشرة عمله، وبالتّالي يمكن مراسلة العون على أكثر من عنوان إقامة، وإن كان قديما.
ب ـ يلجأ بعض مديري المدارس الاعداديّة والمعاهد إلى توجيه 3 برقيات لإعلام العون العمومي المتغيّب، وهذا الاجراء محمود تواصليّا، ولكنّه لا يعتدّ به قانونيّا عند شطب العون.