يفترض أن مجالس التأديب تبدي آراءها في الحالات التأديبية المعروضة عليها في غضون شهر من تعهّدها بالقضيّة، غير أن هذا الأجل استنهاضي كما جاء في فقه القضاء الإداري، الغاية منه حث الإدارة العمومية على الفصل في القضايا التأديبية في أحسن الآجال، وعدم تركها معلقة، وتجاوز هذا الأجل لا يجعل مقترحاتها التأديبية باطلة، غير أن مجالس التأديب تعاد وجوبا في الحالات الثلاث التالية:
1- عند ارتكاب أي خطأ شكلي مثل عدم التقيد باستدعاء العون المحال على المجلس قبل 15 يوما من انعقاد المجلس، مع التذكير بأن يوم ختم الاستدعاء في مركز البريد لا يكون معدودا من الأجل / عدم استجواب العون العمومي، عدم استدعاء عضوي اللجان الإدارية المتناصفة / عدم استنفاد كل الامكانيات المتاحة لإعلام العون العمومي بإحالته على المجلس...
2 - عند ثبوت خرق في أي حق آخر من حقوق الدفاع .
3 ـ عند تحفّظ الإدارة المركزيّة على الملف التأديبي أو أي مكون من مكوناته تحفّظا معللا.
وعليه فإن إعادة عقد المجلس ليست اجراء اعتباطيا يقوم به المندوب أو أحد أعضاده مهما كانت المبررات، وقد نوهنا في منشور سابق إلى أن من حق رئيس المجلس أن يؤجل جلسته (مع ضمان حقوق الدفاع) لطلب تعميق البحث في تهمة من التهم المنسوبة إلى العون العمومي، أو استكمال جزئيات تضيء الحقائق، وتحدد بشكل صارم المسؤوليات.