عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما أخطاء العون العمومي في مادة المنح العائلية؟ الثلاثاء أكتوبر 08, 2019 7:44 am | |
| ** يتمتع بالمنح العائلية بنوعيها (منحة الأجر الوحيد لعائلة فيها طفل أو أكثر/ المنحة العائلية في حدود 3 أطفال سواء كانوا من صلبه أو ضمهم إلى كفالته بالتبني أو بالحضانة) الأعوان العموميون المتبرصون والمترسمون والأعوان الوقتيون والمتعاقدون شرط أن يتضمن عقد تشغيلهم تنصيصا على ذلك.
يصرّح أحد الأزواج عندما يكون عونا عموميا بأن القرين لا يباشر أي عمل في مؤسسة خاصّة أو عموميّة، وليس له دخل قار، وبموجب ذلك التصريح يحصل على "منحة الأجر الوحيد"، وهو مبلغ زهيد إلا أن المعتبر في القانون هو جدارة العون العمومي بذلك المبلغ أم لا. وتصرف المنحة العائلية بعنوان "أبناء في الكفالة" (الطفل الأول: 7.320د / الطفل الثاني: 6.507د / الطفل الثالث: 5.693د)لمن له الحضانة، وهو الزوج أولا ما لم تنزع منه هذه الأولوية بقرار قضائي يسند الحضانة إلى الزوجة. ومن الشائع أن يفرق الطّلاق شمل العائلات وتسند الحضانة في أغلب الحالات إلى الزوجة العاملة، ومع ذلك يواصل الزوج الانتفاع شهريا بمنحة "الأطفال الذين هم في الكفالة". تصرف المنحة العائلية للأطفال عموما إلى 16 سنة، وإلى سنّ 21 سنة لمن يتابعون دراسة في الثانوي أو في التعليم العالي أو يتابعون تكوينا مهنيا.
ثم يتغير الوضع للقرين فيصبح مباشرا لعمل قار أو عرضي يتقاضى بمقتضاه أجرا، ومع ذلك يواصل من صرّح الانتفاع بمنحة الأجر الوحيد، وهذا خطأ تصرّف فادح يوجب : 1ـ استعادة ما صرف له من منح بغير وجه حق. 2 ـ إحالته على مجلس التأديب سواء تفطّنت الإدارة إلى ذلك أو تقدّم العون العمومي نفسه بالابلاغ عن الوضع الجديد بعد مدّة من انتفاعه بالمنح. ولا يعفي من المساءلة الاستعداد لإعادة مبلغ المنح وإن كان زهيدا.
لذا، ننصح كل الأعوان العموميين بأن يبلغوا فورا عن التغيير في وضع القرين، وأن لا يؤجلوا ذلك لأي داع، لأن التصريح بوضعية القرين الجديدة واجبة عملا بمقتضيات المنشور عدد 42 لسنة 1996
بعض الزوجات الحاضنات يتقبلن الأمر، ويتعففن عن المنازعة، والبعض الآخر منهن يطلبن حقهن القانوني في التمتّع بالمنح عوضا عن الزوج المفارق بالطلاق، وبمفعول رجعي من تاريخ قرار الحضانة، باعتبارهن الساهرات يوميا على نفقات المحضونين ومتطلباتهم المعيشية، وهذا حقّهن القانوني بلا مراء.
ونحن لسنا نقدّم استشارات قانونية لكيفية الحجز من المرتب لاستعادة المبالغ المدفوعة للطليق عوضا عن الطليقة الحاضنة، فذلك من اختصاص مكاتب المحاماة، ولكن من المهم أن نذكّر الأعوان العموميين بضرورة الابلاغ عن قرارات الحضانة لأن صرف تلك المنح لهم دون وجه حق طيلة سنوات يمكن أن يثقل كاهلهم عند الحجز من مرتباتهم بعد استصدار قرار قضائي في الغرض.
| |
|