يتمتّع بالمنح العائليّة بنوعيها (منحة الأجر الوحيد لعائلة فيها طفل أو أكثر/ المنحة العائليّة في حدود 3 أطفال سواء كانوا من صلبه أو ضمّهم إلى كفالته بالتّبني أو بالحضانة)، الأعوان العموميوّن المتربّصون والمترسّمون والأعوان الوقتيّون والمتعاقدون شرط أن يتضمّن عقد تشغيلهم تنصيصا على ذلك.
ويصرّح أحد الزّوجين كتابيّا لإدارته بأنّ القرين لا يباشر أيّ عمل في مؤسّسة خاصّة أو عموميّة، وليس له دخل قار أو عرضي، وبموجب ذلك التّصريح يحصل على"منحة الأجر الوحيد"، وهو مبلغ زهيد إلا أنّ المعتبر في القانون هو جدارة العون العمومي به أم لا. وتصرف المنحة العائليّة بعنوان "أبناء في الكفالة":
7.320 د عن الطّفل الأوّل.
6.750 د عن الطّفل الثّاني.
5.603 د عن الطّفل الثّالث.
4.880 د عن الطّفل المعوق المرتّب بعد الطّفل الثّالث.
وتصرف المنح للزّوج أوّلا ما لم تنزع منه هذه الأولويّة بقرار قضائي يسند الحضانة إلى غيره. ومن الوارد أن يُفرِّق الطّلاق شمل العائلات، وتسند الحضانة في أغلب الحالات إلى الزّوجة، ومع ذلك يواصل الزّوج الانتفاع شهريّا بمنحة "الأطفال في الكفالة"، وما نؤكّد عليه أنّ المنح تصرف للأبناء وليس لآبائهم، وبالتّالي فإنّ على العون العمومي الذي فقد حقّ حضانة أبنائه بقرار قضائي، أن يبادر إلى إعلام الإدارة بالحالة المستجدّة، وإذا واصل الانتفاع بالمنح دون موجب، جرّه ذلك إلى أمرين:
تسليط عقوبة إداريّة عليه بسبب الانتفاع بمنح ماليّة دون وجه حقّ.
استخلاص كلّ المبالغ التي انتفع بها بغير استحقاق.
وما يقال عن المنح المسندة بعنوان أبناء في الكفالة يصدق أيضا على منحة الأجر الوحيد، حيث يصرّح أحد الأعوان العموميّين إلى الإدارة بأنّ القرين ليس له دخل قارّ أو عرضي، ثمّ يتغيّر وضعه فيصبح مباشرا لعمل يتقاضى بمقتضاه أجرا، ومع ذلك لا يعلم الإدارة بالمستجدّ، وهذا خطأ فادح يوجب:
استعادة ما صرف له من منح بغير وجه حقّ.
إحالته على مجلس التأديب سواء تفطّنت الإدارة إلى ذلك، أو تقدّم العون بنفسه للإبلاغ عن الوضع الجديد بعد انتفاعه بالمنح لفترة، ولا يعفي من المساءلة الاستعداد لإعادة مبلغ المنح وإن كان زهيدا. لذا، ننصح كلّ الأعوان العموميّين بأن يبلّغوا فورا عن التّغيير الحاصل في وضع القرين، وأن لا يؤجّلوا ذلك لأيّ داع، لأنّ التّصريح بوضعيّته الجديدة واجبة .
ومن جهة أخرى فإنّ بعض الزّوجات الحاضنات للأبناء بقرار قضائي يتعفّفن عن المنازعة، والبعض الآخر منهنّ يطلبن حقّهن القانوني في التّمتّع بالمنح عوضا عن الزّوج، وبمفعول رجعي من تاريخ قرار الحضانة، باعتبارهنّ السّاهرات على نفقات المحضونين ومتطلّباتهم المعيشيّة، وهذا حقّهن القانوني بلا نزاع، ومن المهم أن نذكّر الأعوان العموميّين بضرورة الإبلاغ عن قرارات الحضانة، لأنّ صرف تلك المنح لهم دون وجه حقّ طيلة سنوات، يمكن أن يثقل كاهلهم عند الحجز من مرتّباتهم بعد استصدار قرار قضائي في الغرض، فضلا عن مساءلتهم الإداريّة عن وجه انتفاعهم بها دون وجه حقّ مهما كان المبلغ المصروف له.