من الأخطاء الفادحة التي يمكن أن يرتكبها عون مهما كانت درجته في السّلّم الوظيفي إتاحة معطيات شخصيّة في متناوله والتي حصل عليها أثناء مباشرة وظيفته أو بمناسبتها، حماها الدستور ، والقانون . وتشمل المعطيات الشّخصية كل معلومة تخصّ الفرد، وتتعلّق بسنّه أو بجنسه أو بدراسته، أو بمعتقده، أو بمعاملاته أو بأرقامه الخاصّة (جواز سفر، بطاقة تعريف، حساب بنكي، هاتف...)... وبالجملة "كلّ البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيّا معرّفا أو قابلا للتّعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" .و"تخضع كلّ معالجة للمعطيات الشّخصيّة لتصريح مسبق يقدّم للهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأيّ وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيّا" . وفي هذا الصّدد نوجّه من بيده التّأديب إلى ما يلي:
• وزارة التّربية ومؤسّساتها الإداريّة والتّربويّة والتّكوينيّة ليست مالكة للمعطيات الشّخصيّة، وليست من يأذن بالنّفاذ إليها قصد معالجتها، أو يمنعه، وهذا الحقّ متاح فقط للهيئة الوطنيّة بموجب القانون .
• يجب أن يكون الهدف من الحصول عليها " لأغراض مشروعة ومحدّدة وواضحة ."
• تتمّ معالجتها بكامل الأمانة وفي حدود ما كان منها ضروريّا للغرض الذي جمعت من أجله" .
• لا تمسّ المعالجة حقوقا محميّة بقوانين، ويحجّر استعمالها للإساءة إلى الأشخاص أو التّشهير بهم" .
• لا تكون المعالجة إلاّ بموافقة صريحة وكتابيّة للمعني بالأمر. وإذا كان قاصرا أو محجورا عليه أو غير قادر على الإمضاء، فتخضع الموافقة إلى القواعد القانونيّة العامّة... .
• معالجة معطيات متعلّقة بطفل بعد موافقة وليّه أو قاضي الأسرة الذي يمكنه أن يأذن بالمعالجة ولو دون موافقة الوليّ إذا اقتضت مصلحة الطّفل الفضلى ذلك. ولقاضي الأسرة الرّجوع في الإذن في كلّ وقت .
أمّا شروط معالجة المعطيات الشّخصيّة:
 موافقة المعني بالأمر، وإذا كان المعني طفلا فبترخيص من وليّه أو من قاضي الأسرة .
 تحقيق مصلحة حيويّة للمعني بالأمر،
 إذا كانت لأغراض علميّة ثابتة. .
 يجب أن تجرّد ممّا من شأنه الدّلالة على هويّة المعني كلّما سمحت مقتضيات البحث العلمي بذلك .
 ولا تنشر إلا بموافقة صريحة وبوسيلة تترك أثرا كتابيّا.
 اتّخاذ احتياطات لازمة للمحافظة على أمان المعطيات ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها أو الاطّلاع عليها دون إذن صاحبها. وذلك بـ:
o عدم وضع معدّات وتجهيزات مستعملة في المعالجة في ظروف أو أماكن تمكّن من الوصول إليها من قبل أشخاص غير مأذون لهم بذلك،
o عدم إمكانيّة قراءة السّندات أو نسخها أو تعديلها أو نقلها من قبل شخص غير مأذون له بذلك،
o عدم إمكانيّة إقحام أيّة معطيات في نظام المعلومات دون إذن، وعدم الاطّلاع على المعطيات أو محوها أو التّشطيب عليها،
o عدم إمكانيّة استعمال نظام معالجة المعلومات من قبل أشخاص غير مأذون لهم بذلك،
o امكانيّة التّثبّت اللاّحق من هويّة أشخاص نفذوا إلى نظام معلومات ومعطيات تمّ إقحامها وزمن ذلك،
o عدم إمكانيّة قراءة معطيات أو نسخها أو تعديلها أو محوها أو التّشطيب عليها أثناء إحالتها أو نقل سندها،
o الحفاظ على المعطيات عبر إحداث نسخ منها احتياطيّة وآمنة. .
وتحجّر المعالجات التّالية:
 الجرائم أو بمعاينتها أو بتتبّعات جزائيّة أو بعقوبات أو بتدابير احترازيّة أو بسوابق عدليّة .
 الأصول العرقيّة أو الجينيّة أو بالمعتقدات الدّينيّة أو بالأفكار السّياسيّة ... أو النّقابيّة أو بالصّحة .
 استغلالها في ما جمعت له .
 لا يجوز استعمال المعطيات لأغراض دعائيّة إلا بموافقة صريحة وخاصّة من المعني بالأمر أو ورثته أو وليّه . والاعتراض يوقف المعالجة فورا . وجمعها من المعنيّين مباشرة .
 إحالتها إلى الغير دون موافقة صريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو وليّه إلا إذا كانت المعطيات ضروريّة لتنفيذ مهام تقوم بها سلط عموميّة في إطار الأمن العام أو الدّفاع الوطني أو تتبّعات جزائيّة أو إذا كانت ضروريّة لتنفيذ مهام تقوم بها طبقا لقوانين جاري بها العمل .
 إحالتها أو نقلها إلى بلاد أجنبيّة إذا كان من شأن ذلك المساس بالأمن العام أو بمصالح حيويّة للبلاد التّونسيّة . ولا تنقل إلى بلاد أخرى إلا إذا تمّ توفير مستوى ملائم من الحماية . وبترخيص من الهيئة .
 موافقة الهيئة وجوبيّة باستثناء المعطيات المتعلّقة بالصّحّة .
وبالتّالي فإنّ المسؤولين أو الأعوان الماسكين للمنظومات الألكترونيّة أو الملفّات الإداريّة أو الصّحيّة مطالبون بحماية معطياتها، وعدم إتاحتها للغير إلا بموجب ترخيص كتابي موثّق. وفي صورة الإخلال بذلك فإنّهم يكونون مخالفين لقانون كتمان السّرّ المهني ، وقانون حماية المعطيات الشّخصيّة ممّا يجعلهم موضوع تتبّع إداري وتتبّع جزائي .