يعطّل أعوان ومسؤولون حقّ النّفاذ من ذوات ماديّة أو معنويّة، ويتّخذ التّعطيل أشكالا كالرّفض الصّريح غير المعلّل، أو السّكوت عن الردّ، أو تجاوز الآجال القانونيّة للنّفاذ، وغير ذلك من التّصرّفات التي تنمّ عن عدم استيعاب لمقتضيات قانون النّفاذ ، أو لاعتقادهم أنّ ذلك بيد مسؤول، وهذا خطأ شخصي يتحمّل تبعته:
 المسؤول المكلّف بالنّفاذ ونائبه.
 المندوب إن لم يكلّف مسؤولا بتأمين حقّ النّفاذ، أو لم يتّخذ التّدابير المطلوبة لصون حقّ النّفاذ.
ويترتّب عن تعطيل حقّ النّفاذ الزّواجر التّالية:
 إدراج اسم المندوبيّة الجهويّة للتربية في القائمة السّوداء للهيأة من باب التّشهير بمنتهكي القانون.
 التّتبّع الجزائي حيث “يعاقب بخطية من 500 د إلى 5000 د، كلّ من يتعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة
بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون".
 التّتبّع الجزائي إذا ارتبط التّعطيل بجرائم طمس المعطيات أو إتلاف وثائقها وسجلاّتها سواء كانت ورقية أو الكترونيّة . ويمكن لرئيس الادارة الإذن بتتّبع إداري، وتأديب كل من تورّط في تعطيل قانون النّفاذ، دون انتظار بتّ القضاء العدلي في القضايا التي يتعهّد بها في العرض.