إطارات وزارة التّربية وأعوانها مشمولون بأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018، والمتعلّق بالتّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، والذين لا يمارسون أنشطة إعلاميّة أو صلب جمعيّات أو في منظّمات أو أحزاب، خمسة أصناف تفصّل كالتّالي:
1. الوزير.
2. كل عون يتولّى مهمّة رقابيّة بهيئات الرّقابة وهياكل التّفقّد الإداري والفّني أو القطاعي التّابعة للوزارة:
 المتفقّد العام الإداري والمالي.
 المتفقّدون الأول الإداريون والماليّون.
 المتفقّدون الأول المساعدون والمتفقّدون الإداريّون والماليّون.
3- المديرون العامّون والخطط المعادلة من حيث شروط التّكليف والامتيازات،
4- كل عون يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات، وهم:
 المندوبون الجهويّون للتّربية.
 رئيس المركز الجهوي للتّكوين وتطوير الكفاءات.
 مسؤولو وحدات الخدمات المدرسيّة.
 مديرو المدارس الإعداديّة والمعاهد.
 مديرو المدارس الابتدائيّة باعتبارهم وكلاء مقابيض مساعدين ، أو رؤساء جمعيّات عمل تنموي.
 الأعوان المحاسبون بمختلف رتبهم.
 وكلاء المقابيض بالمندوبيّات أو بالمدارس الإعداديّة أو بالمعاهد.
 وكلاء الدّفوعات بالمندوبيّات أو بالمدارس الإعداديّة أو بالمعاهد.
5- أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصّفقات العموميّة وعقود اللّزمات وعقود الشّراكة بين
6- القطاع العام والخاص وأعضاء لجان إسناد التّراخيص الإداريّة، وتراخيص ممارسة النّشاط مهما كان
نوعها وقطاعها. ويتضمّن التّصريح جزئين، وهما:
• التّصريح بمكاسبهم ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر داخل الجمهورية التّونسيّة وخارجها .
• التّصريح بالمصالح.
والزّوجان ملزمان بالتّصريح، ويقدّم كلّ منهما تصريحه، وبخلاف ذلك، يمضي القرين مع إمضاء المصرّح .
أمّا الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المعنيّون بالتّصريح، فهي:
 عدم التّصريح مباشرة للهيئة الكترونيا أو في 4 نظائر .
 عدم تجديد التّصريح كل 3 سنوات في صورة:
• تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتّصريح.
• عند انتهاء المهام الموجبة للتّصريح، في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة 3 سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتّصريح .
 عدم الإعلام بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعيّة الأصليّة التي قام بالتّصريح بها في أجل 30 يوما من تاريخ حدوث التّغيير (زواج مثلا) .
 عدم مدّ الهيكل الرّاجع إليه بالنّظر بما يفيد القيام بالتّصريح، أو بنسخة من وصل الإيداع .
 تجاوز المهلة التي تمنحها الهيئة للمتأخّرين في القيام بالتّصريح، وبالتّالي يصبح المعني بالأمر في حالة امتناع عن التّصريح، وفي شأنه تتبّع جزائي وآخر إداري لمن بقي نشيطا .
 المشاركة بمقابل في الأعمال واللّجان التي تنظّمها المؤسّسات التي يمارسون عليها مهامهم الرّقابيّة.
 قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثّر أو من شأنها أن تؤثّر على أدائهم الموضوعي... لواجباتهم المهنيّة .
 عدم إعلام الهيكل العمومي الرّاجعين إليه بالنّظر بكل هديّة يتلقّونها وبالجهة المانحة .
 كشف مضمون التّصاريح، جزئيّا أو كليّا، دون التزام بإجراءات النّفاذ إلى المعلومة .
 التّأخير في القيام بالتّصريح إثر انتهاء المهام لمن بقي نشيطا .
 تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصّر أو مصالحه، ويعدّ قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع، وهي موضوع تتبّع جزائي وإداري لمن لا يزال نشيطا.
 ثبوت إثراء غير مشروع، أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء كانت منقولة أو قارّة.
 المشاركة في جريمة إثراء غير مشروع سواء علم بحصولها، أو قام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها.