من أكثر أخطاء الأعوان العمومييّن شيوعا مغادرتهم أرض الوطن في اتّجاهات شتّى، ولأغراض عديدة، دون أن يكونوا قد استوفوا الإجراءات القانونيّة المعمول بها في الصّدد، ويكثر هذا خاصّة عند الأعوان العموميّين القاطنين في مناطق حدوديّة، أو العاملين فيها، حيث يجتازون المعابر الحدوديّة البريّة للتّبضّع، أو للنّزهة لساعات ثمّ يعودون إلى أرض الوطن عديد المرّات شهريّا، وأحيانا أسبوعيّا. وتضبط أحيانا حالة من هذه الحالات، ويحال أصحابها على مجلس التّأديب بسبب مغادرتهم أرض الوطن دون ترخيص ، وعندما يسألون عن ذلك، إمّا أنّهم يتحصّنون بعدم علمهم بالإجراءات الإداريّة، أو يفيدون بأنّ حالات خرق هذا الإجراء القانوني غير قابلة للحصر لكثرتها، ومن المفيد التّذكير بما يلي:
1. أحكام الفصل 545 من مجلة الالتزامات والعقود التّونسية .
2. استقرّ ّفقه القضاء الإداري على التّالي: "غضّ طرف الإدارة عن احترام القانون تجاه عون ما لا يعطي لبقيّة الموظّفين حقّ المعاملة بالمثل" .
وبالتّالي فإنّ هذا الخطأ الإداري ينتج عنه:
تسوية أيّام السّفر خارج أرض الوطن دون أجر، وإن كان العون في عطلة مرض مؤيّد بشهادة طبّيّة.
إسناد عقوبة إداريّة تناسب جسامة الخطأ الإداري المرتكب.