تعني قاعدة "العمل المنجز" عدم الإذن بدفع مال عمومي إلى أيّة جهة إلاّ بعد ثبوت استحقاقها له، وامتناع المكلّف بالدّفع عن تنفيذ الأمر إلاّ إذا ظرّف له بالإذن بالدّفع بما يفيد إنجاز المطلوب، ومن صحّة حسابات التّصفية ، وقد عدّت تقارير الرّقابة خرق هذه القاعدة من "الأخطاء العشرة الأكثر شيوعا في مجال التّصرّف الإداري والمالي" ، وتعني هذا القاعدة أساسا:
• آمر الصّرف.
• العون المحتسب أو من كان في وضعه.
• حافظ المغازة إذا أشّر على قبول بضاعة أو أشغال لم يقع قبولها.
ويكون خرق قاعدة "العمل المنجز" في صور عديدة منها:
• دفع مبالغ ماليّة لمزوّد قبل إيفائه بتعهّداته التّعاقديّة مع المشتري العمومي.
• الإخلال بقواعد تصفية النّفقات العموميّة .
• تجاوز التّسبقة على الحساب نسبة التّقدّم في الأشغال.
• تحميل الميزانية نفقات وهميّة.
• التّغطية على غياب أعوان، وتمكينهم من أجور غير مستحقّين لها.
• عدم تسوية غياب أعوان عموميّين بالصّيغ القانونيّة المعمول بها.
• اقتراح خلاص ساعات إضافيّة وهميّة.
في صورة ثبوت خرق عون للقاعدة -سواء كان آمر أم مأمورا في العمليّة- فإنّه يكون عرضة:
• للتّأديب.
• للتّتبّع المالي.
• للتّتبّع الجزائي إذا ارتبط خرق القاعدة بجريمة كالزّور أو طلب المنافع للّنفس أو للغير.
أصدرت التّقارير الرّقابيّة ما يلي:
تقتضي قاعدة العمل المنجز وجوب تأكّد آمر الصّرف من إنجاز الأشغال أو الخدمات أو استلام المواد قبل الإذن بخلاصها.
لا يجوز خلاص فاتورات لم يتعهّد بها آمر الصّرف ولا تحمل تأشيرة المحاسب.
لا يمكن لآمر الصّرف التّعلّل بعدم علمه ببعض الفواتير، ذلك أنّه مكلّف بعقد النّفقات ممّا يجعله بالضّرورة
على بيّنة بالنّفقات التي تولّى عقدها فضلا عن مسؤوليّته في الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المثبتة لتلك
النّفقات إلى أن يصدر أمر بصرفها يحيله إلى المحاسب مصحوبا بجميع المؤيّدات.